إثبات " بوجه عام " " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱٤۲۰۸ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۲/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.