إثبات " بوجه عام ". استدلالات. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات ". تفتيش " إذن التفتيش. إصداره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱٤۲۰۸ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۲/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.