معارضة . "ميعادها" . نقض . "ما يجوز و ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام" . طعن . "ما يجوز و ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام" . حكم . "وصفه" .
الموجز
متى يعتبر الحكم حضورياً . مثال . المادة 239 إجراءات جواز المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري . إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم . ميعاد المعارضة فيه يبدأ من تاريخ إعلانه .
القاعدة
تنص المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذراً مقبولاً" ومتى كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الأول - المتهم - حضر بجلسة أول مارس سنة 1970 ومعه محاميه كما شهدها المسئول بالحقوق المدنية والمدعيان بها ثم أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 22 من مارس سنة 1970 حيث قررت حجز الدعوى للحكم بجلسة 29 من مارس سنة 1970 وفيها قررت إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 24 من مايو سنة 1970، والتي لم يحضر فيها المتهم، وأجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 6 من سبتمبر سنة 1970 لتنفيذ قرارها المدون بمحضر الجلسة ثم أجلت الدعوى لجلسة 25 من أكتوبر سنة 1970 لتنفيذ القرار ذاته وفيها لم يحضر المتهم وحضر باقي الخصوم فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 22 من نوفمبر سنة 1970 ثم مدت المحكمة أجل الحكم لجلسة 6 من ديسمبر سنة 1970 وفيها صدر الحكم المطعون فيه ووصفته بأنه حضوري، فإن مؤدى هذا النص أن الحكم المطعون فيه هو بحق حكم حضوري اعتباري وهو بهذه المثابة يكون قابلاً للمعارضة إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم . ولا يبدأ ميعاد المعارضة في هذا الحكم إلا من تاريخ إعلانه به .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من فبراير سنة 1972 برياسة السيد المستشار/ جمال المرصفاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود العمراوى، ومحمود عطيفة، وابراهيم الديوانى، ومصطفى الأسيوطى. (61) الطعن رقم 40 لسنة 42 القضائية (أ، ب) معارضة. "ميعادها". نقض. "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". طعن. "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". حكم. "وصفه". ( أ ) متى يعتبر الحكم حضوريا. مثال. المادة 239 إجراءات. جواز المعارضة فى الحكم الحضورى الاعتبارى. إذا أثبت المحكوم عليه قيام…

