دفاع " الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره " دفوع " الدفع بصدور الإذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱٤۲۲۰ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۲/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.