قوة الأمر المقضي " أحكام تحوز قوة الأمر المقضي " .
الموجز
قوة الأمر المقضي . صفة تثبت للحكم النهائى ولو كان مما يجوز الطعن فيه بالنقض أو طعن فيه بالفعل .
القاعدة
من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قوة الأمر المقضي صفة تثبت للحكم النهائى، ولا يمنع من ثبوت هذه الصفة ، أن يكون الحكم مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض ، أو طُعن عليه بالفعل .
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من فبراير سنة 2008 برئاسة السيد القاضي/ حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى أحمد عبيد، عطاء سليم، محمد عبد الراضي عياد نواب رئيس المحكمة وعرفة أحمد دريع. (40) الطعن رقم 494 لسنة 68 القضائية "أحوال شخصية" (1) أحوال شخصية "الحكم فيها: الطعن بالمعارضة". محكمة المعارضة. محكمة الحكم الابتدائي لقاضيها تدارك ما فاته من نقص في الإجراءات عند نظر الدعوى والحكم فيها لأول مرة. م 396 م بق 78 لسنة 1931 لائحة شرعية. (2) نقض…

