نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". " ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام ". محكمة الموضوع . " سلطتها في تقدير الدليل ". إجراءات المحاكمة . تحقيق . دفاع . " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
الموجز
تعييب التحقيق الابتدائي. أمام النقض. غير جائز. مثال. العبرة في الأحكام بالإجراءات والتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة.
القاعدة
من المقرر أن العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة. ولما كان ما ينعاه الطاعن بقالة الفساد في الاستدلال والإخلال بحقه في الدفاع لإغفاله عرضه على شاهد الإثبات وعدم مواجهته بالمتهمين الأول والثالث مردوداً بأنه لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة بما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم - وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن (الطاعن) هو المعني بأقوال شاهد الإثبات والمتهمين المذكورين، فإن ما يثيره في هذا الصدد ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي مما لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض.
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من مارس سنة 1973 برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وإبراهيم أحمد الديوانى، و عبد الحميد محمد الشربينى، وحسن علي المغربى. (89) الطعن رقم 113 لسنة 43 القضائية (1) استجواب. إجراءات المحاكمة. دفاع. "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". تحقيق. "بمعرفة المحكمة". الاستجواب المحظور فى مرحلة المحاكمة. تعريفه. متى يصح ؟ حظره مقرر لمصلحة المتهم. له التنازل عنه صراحة أو ضمنا. عدم…

