عمل " سلطة صاحب العمل : أجر : الجزاءات التأديبية : تعويض " .
الموجز
حق صاحب العمل تحميل العامل المبلغ الذى تسبب بخطئة في خسارته . انقطاع هذا المبلغ من أجر العامل . شرطه . ألا يزيد عن أجر خمسة أيام في الشهر الواحد زيادة المبلغ عن أجر شهرين . أثره . يخطر على رب العمل اقتطاع شيئاً من أجره . م 68 ق 137 لسنة 1981 . علة ذلك . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
القاعدة
إذ كان النص في المادة 68 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 يدل على أن المشرع أجاز لصاحب العمل أن يحمل العامل المبلغ الذى تسبب في خسارته بسبب خطئه وله أن يستوفى هذا المبلغ بطريق الاقتطاع من أجر العامل بما لا يزيد على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد ، ويحظر على رب العمل ان يقتطع شيئاً من أجر العامل إذا زاد المبلغ عن أجر شهرين ، وذلك حماية لأجر العامل ولعدم ارهاقة في اقتطاع التعويض ، وعلى رب العمل اتخاذ الإجراءات القانونية والحصول على حكم بإلزام العامل بالتعويض ثم ايقاع المقاصه بين التعويض والأجر في حدود ما يقبل الحجز عليه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء تحميل المطعون ضدهما بقيمة العجز استناداً إلى عدم التزام الطاعنة بالقواعد التى حددها القانون للتحميل والسالف الاشارة إليها ، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار / عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سمير سعد , محمد زعلوك محمد عبد الظاهر و حبشى راجى حبشى نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / حسن عبده شتات . وأمين السر السيد / حسين محمد حسن . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 21 من شوال سنة 1435ه الموافق 19 من أغسطس سنة 2014 م . أصدرت الحكم…

