الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " شهود " " أوراق رسمية " . دفوع " الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . الطعنرقم ۱۰٤٥۸ لسنة ۹۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۰۱/۲۱الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول