نزع الملكية " نزع الملكية للمنفعة العامة : إجراءاته " .
الموجز
قرارات نزع الملكية . ماهيتها . تصرف من جانب واحد . صدورها من رئيس الجمهورية أو الوزير المختص ونشرها بالجريدة الرسمية متضمنة بياناً إجمالياً للمشروع ورسماً تخطيطياً يحوى بالضرورة إشارة للعقارات التى يتم نزع ملكيتها ولصق القرار والرسم بالأماكن المحددة قانوناً . علة ذلك . قيام حق الجهة القائمة على تنفيذ القرار بالدخول لتلك العقارات لحصرها وتحديد أصحاب الحقوق عليها وإخطارهم بالحضور .
القاعدة
إن المشرع أكد دوماً على أن قرارات نزع الملكية إنما هى تصرف من جانب واحد سواء فى المذكرة الإيضاحية لقانون الشهر العقارى حين أشار إلى وجوب شهر التصرفات الإدارية التى تناول حقوقاً عينية عقارية كمراسيم نزع الملكية أو الإذن الذى تعطيـه الحكومة فى إحياء الأراضى الموت ، وتوزيع أراضى طرح البحر ، ولقد أكد على ذلك المشرع فى قوانين نزع الملكية سواء القانون رقم ... لسنة 1954 الذى بدأت إجراءات نزع الملكية فى ظله ، أو القانون رقم 10 لسنة 1990 الذى رفعت الدعوى فى نطاق سريانه فكلاهما يوجب أن يصدر قرار بتقرير المنفعة العامة إما من رئيس الجمهورية أو الوزير المختص ونشرة فى الجريدة الرسمية يتضمن بياناً إجمالياً للمشروع ورسماً تخطيطياً يحوى بالضرورة إشارة للعقارات التى سيتم نزع ملكيتها . ثم يلصق القرار والرسم فى أماكن حددها المشرع ليقوم حق الجهة القائمة على تنفيذ قرار نزع الملكية بالدخول إلى هذه العقارات لتحصرها وتحدد أصحاب الحقوق عليها ثم يخطرون بالحضور .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من فبراير سنة 2010 برئاسة السيد القاضـــى / أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضويـة السـادة القضــاة / سيد محمود يوسف ، بليغ كمال ، شريف سامى الكومى نواب رئيس المحكمة وأحمد جلال عبد العظيم . (43) الطعنان رقما 7486 ، 8722 لسنة 76 القضائية(1) قرار إدارى " مثال لما يعد قراراً إدارياً : قرار نزع الملكية للمنفعة العامة " . نزع الملكية " نزع الملكية للمنفعة العامة : قرار نزع الملكية " . نزع الملكية للمنفعة العامة…

