تحكيم " إجراءات التحكيم " .
الموجز
مسائل التحكيم المتعلقة بالمواد 14 ، 17 ، 20 ق 27 لسنة 1994 . اختصاص محكمة النزاع بنظرها . مسائل التحكيم التجارى الدولى الذى جرى في مصر أو خارجها . اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظرها . شرطه . عدم الاتفاق على اختصاص محكمة استئناف أخرى . م 9 ق 27 لسنة 1994 .
القاعدة
إن النص في المادة التاسعة والفقرة الثانية من المادة الرابعة والخمسون من القانون رقم 27 لسنة 1994 - بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية - إنما يدل على أن المشرع نظم اختصاص المحاكم المصرية بنظر مسائل التحكيم التى يحيلها القانون سالف البيان إلى القضاء وهى تلك المتعلقة بإجراءات التحكيم كالأمر باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها ( م 14 )أو اختيار محكم ( م 17 ) وإنهاء مهمته ( م 20 ) فجعلها للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع وفق القواعد الواردة في هذا الشأن في قانون المرافعات أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في مصر أو خارجها كان الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتم الاتفاق على محكمة استئناف أخرى .

