الرئيسيةالأحكامتأمينات احتماعية " منازعات التأمينات الإجتماعية : الإعفاء من الرسوم القضائية " .الطعنرقم ۸۷ لسنة ۷۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٤/۱۲/۱٤المكتب الفنى٥۸رقم القاعدة٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول