الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةدعوي مدنية " تركها ".الطعنرقم ۱۹٦٦ لسنة ٤۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۰/۱۲/۲۲الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۱رقم القاعدة۲۱٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول