حكم "بيانات التسبيب" "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". معارضة. إثبات "قوة الأمر المقضي". نقض "نطاق الطعن" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۲۰۱۱۰ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۰/۰۸
الدائرة
جنح اقتصادي
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.