حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراده على ثبوتها في حق الطاعن أدلة حصل مؤداها بما يتطابق وما أثبته بياناً لواقعة الدعوى . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
مثال .
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله : " تتحصل في أنه في ساعة مبكرة من يوم .... حوالي الساعة 4 فجراً وحال تواجد المجني عليهم 1- .... ، 2- .... ، 3- .... بالمحل التجاري - سوبر ماركت .... - الكائن بمنطقة .... دائرة قسم شرطة .... فوجئوا بالمتهمين سالفي الذكر يقتحمون المحل التجاري محل عملهم .... وتهديدهم بأسلحة بيضاء وأخرى نارية " فرد خرطوش " كان بحوزة المتهم الأول والتعدي عليهم بالضرب للاستيلاء على المبالغ المالية بحوزتهم وكذلك بعض محتويات المحل التجاري مما وقع الرعب في أنفس المجني عليهم سالفي الذكر وشل مقاومتهم فاستولى المتهمون على كمية من كراتين علب السجائر والولاعات ومبلغ مالي قدرة خمسة آلاف جنيه والهاتف المحمول الخاص بكل من المجني عليهم ولاذوا بالفرار بالمسروقات بواسطة سيارة ربع نقل فاستر بيضاء اللون وأن المجني عليهم تعرفوا على صورة المتهمين الثاني والثالث بوحدة مباحث قسم شرطة .... كما تعرفوا على المتهم الأول بديوان قسم شرطة .... لدى رؤيتهم له بسيارة الترحيلات الخاصة بذلك القسم " ، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات وما ثبت بمحضر الضبط المؤرخ .... الساعة .... صباحاً ، وقد حصل الحكم مؤدى أقوال كل من شهود الإثبات وما جاء بمحضر الضبط بما يتطابق وما أثبته بياناً لواقعة الدعوى ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله .

