شيك بدون رصيد . جريمة . "أركانها" . قصد جنائي . باعث . مسئولية جنائية .
الموجز
تحقق جريمة إصدار شيك بدون رصيد بإعطاء الساحب لشيك لا يقابله رصيد أو إعطائه لشيك له مقابل ثم أمره بعدم السحب أو سحبه الرصيد كله أو جزء منه بحيث يصبح الباقي غير كاف لسداد قيمة الشيك . مجرد إعطاء الشيك مستوفيا شرائطه القانونية يتم به طرحه في التداول فتسبغ عليه الحماية القانونية بالعقاب باعتباره اداة وفاء .
القاعدة
الأصل أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق متى أعطى الساحب شيكاً لا يقابله رصيد أو أعطى شيكاً له مقابل ثم أمر بعدم السحب أو سحب من الرصيد مبلغاً بحيث يصبح الباقي غير كاف لسداد قيمة الشيك إذ أنه بمجرد إعطاء الشيك على وضع يدل مظهره وصيغته على أنه مستحق الأداء بمجرد الإطلاع وأنه أداة وفاء لا أداة ائتمان يتم طرحه في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات .

