بيع " دعوى صحة ونفاذ عقد البيع : شروط قبولها ". دعوى " أنواع من الدعاوى: دعوى صحة التعاقد ". محكمة الموضوع "سلطتها بشأن دعوي صحة ونفاذ البيع . حكم "عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون .
الموجز
دعوى صحة التعاقد . ماهيتها . دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ونفاذه في مواجهة البائع . من شروطها . أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية . مقتضاه . فصل القاضى في أمر صحة البيع وتحققه من استيفائه الشروط اللازمة لانعقاده وصحته .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن الدعوى بصحة ونفاذ عقد البيع هى دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ونفاذه في مواجهة البائع ، وهى تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام مقام العقد المسجل في نقل المليكة وهذا يقتضى أن يفصل القاضى في أمر صحة البيع وأن يتحقق من استيفائه للشروط اللازمة لانعقاده وصحته .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الاثنين (ب) المدنية برئاسة السيد المستشار / عبد الجواد هاشم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محى الدين السيد و محمد فوزى خفاجى محمد سامح تمساح و عبد الحميد نيازى نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة / عمرو زكى . أمين السر السيد / طارق عبد المنعم فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 12 من جمادى الأخر…

