محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الأدلة : مسائل الواقع " .
الموجز
محكمة الموضوع . لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامه في تحصيل فهم الواقع في الدعوى ، وفى تقدير ادلتها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن اليه منها وفى استخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى متى كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / أحمد سعيد السيسى ( نائب رئيس المحكمة ) وعضوية السادة القضاة / نبيل أحمد صادق ، حسام هشام صادق أحمد إلياس منصور " نواب رئيس المحكمة " طارق عمران بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / مصطفى عبيد . وحضور السيد أمين السر / مصطفى أبو سريع . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 18 من جمادى الأولى…

