بنوك " عمليات البنوك : تحصيل الأوراق التجارية " " أمر التحويل المصرفى " .
الموجز
التزام البنك بتحصيل حقوق العميل لدى الغير الثابتة في مستندات أو أوراق مالية . التزام ببذل عناية . م 704/2 مدنى .
القاعدة
يجب على البنك الذى يعهد إليه عميله بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة في مستندات أو أوراق مالية أن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد حسبما تنص عليه المادة 704/2 من القانون المدنى .
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من يناير سنة 2008 برئاسة السيد القاضي / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد الجابري، عبد الجواد موسى، محمود سعيد عبد اللطيف وعبد الله لملوم نواب رئيس المحكمة. (25) الطعن رقم 8695 لسنة 65 القضائية (1-4) بنوك "عمليات البنوك: تحصيل الأوراق التجارية" "أمر التحويل المصرفي". (1) أمر التحويل المصرفي. وجوب أن ينفذه البنك طبقاً لتعليمات الآمر بعد التحقق من صدور التوقيع على الأمر من الشخص المفتوح باسمه الحساب أو ممن له سلطة تشغيله…

