ضرائب " الضريبة على شركات الأموال : وعاء الضريبة " .
الموجز
العمولة أو السمسرة أو أية مبالغ أخرى تدفعها شركات الأموال لأى شخص في الخارج من غير الأشخاص الطبيعيين . خضوعها للضريبة بالسعر الوارد في المادتين 111 ، 111 (مكرراً) ق 157 لسنة 1981 المعدل بق 187 لسنة 1993 . التزام هذه الشركات بحجز الضريبة المستحقة على تلك الأرباح وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة .
القاعدة
مفاد النص في المادتين 111 ، 111 مكرراً من القانون رقم 157 لسنة 1981 - المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 المنطبق على الواقع في الدعوى - أن المشرع فرض ضريبة بالسعر الوارد في هذه المواد على ما تدفعه شركات الأموال لأى شخص في الخارج من غير الأشخاص الطبيعيين على سبيل العمولة أو السمسرة أو أية مبالغ أخرى تدفع مقابل حقوق معرفة أو استغلال أو أداء على اختلاف أنواعها وصورها مع التزام هذه الشركات بحجز الضريبة المستحقة على تلك الأرباح وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من يناير سنة 2008 برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، صلاح الدين كامل أحمد وزياد محمد غازي نواب رئيس المحكمة. (23) الطعنان رقما 1110 ،1439 لسنة 77 القضائية (1-3) ضرائب "الضريبة على شركات الأموال: وعاء الضريبة". (1) العمولة أو السمسرة أو أية مبالغ أخرى تدفعها شركات الأموال لأي شخص في الخارج من غير الأشخاص الطبيعيين. خضوعها للضريبة بالسعر الوارد في المادتين 111، 111…

