الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةحكم " تسبيب الأحكام : التسبيب المعيب " " عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال .محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع : تقدير أدلة الدعوى ".الطعنرقم ۱۷۹٦٥ لسنة ۹۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۱۲/۱۹الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول