استجواب . إجراءات المحاكمة . دفاع . " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". نقض . " أسباب تالطعن . ما لا يقبل منها ". تحقيق . " بمعرفة المحكمة ".
الموجز
الاستجواب المحظور في مرحلة المحاكمة . تعريفه . متى يصح ? حظره مقرر لمصلحة المتهم . له التنازل عنه صراحة أو ضمناً . عدم اعتراضه على الاسئلة التى وجهت إليه وإجابته عليها مفاده التنازل . مثال لاستيفاء ما لا يندرج في مفهوم الاستجواب المحظور .
القاعدة
الاستجواب المحظور قانوناً في طور المحاكمة وفقاً لنص المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية هو مناقشة المتهم على وجه مفصل في الأدلة القائمة في الدعوى إثباتاً ونفياً في أثناء نظرها - سواء أكان ذلك من المحكمة أم من الخصوم أو من المدافعين عنهم - لما له من خطورة ظاهرة وهو لا يصح إلا بناء على طلب من المتهم نفسه يبديه في الجلسة بعد تقديره لموقفه وما تقتضيه مصلحته. أما مجرد الاستيضاح - كما هو واقع الحال في الدعوى حين استفسرت المحكمة من الطاعن إذا كانت له صلة بأحد الشهود وما إذا كان قد توجه إليه بمنزله - فليس فيه أي خروج على محارم القانون ولا مساس فيه بحق الدفاع. ومع ذلك فإن هذا الحظر إنما قصد به مصلحة المتهم وحده فله أن يتنازل عنه صراحة أو ضمناً إما بطلبه صراحة من المحكمة أن تستجوبه أو بعدم اعتراضه هو أو المدافعون عنه على الاستجواب وإجابته على الأسئلة التي توجهها إليه المحكمة. ولما كان لا يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه قد اعترض على هذا الإجراء. فإن هذا يدل على أن مصلحة الطاعن - في تقديره - لم تضار بهذا الاستجواب ولا يجوز له من بعد أن يدعي بطلان الإجراءات.
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من مارس سنة 1973 برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وإبراهيم أحمد الديوانى، و عبد الحميد محمد الشربينى، وحسن علي المغربى. (89) الطعن رقم 113 لسنة 43 القضائية (1) استجواب. إجراءات المحاكمة. دفاع. "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". تحقيق. "بمعرفة المحكمة". الاستجواب المحظور فى مرحلة المحاكمة. تعريفه. متى يصح ؟ حظره مقرر لمصلحة المتهم. له التنازل عنه صراحة أو ضمنا. عدم…

