إثبات " شهود ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ". نقض " اسباب الطعن. ما لا يقبل منها " . دفوع " الدفع بكيدية الاتهام " " الدفع بعدم التواجد على مسرح الجريمة " " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " " الدفع بنفي التهمة " .
الطعن
رقم ۱٥۱ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٤/۲۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.