خبز . تموين .جريمة ." أركانها ". قصد جنائي .
الموجز
جريمة إنتاج خبز ناقص الوزن لا تتطلب قصدا جنائيا خاصا . توافرها بمجرد إنتاجه كذلك مهما ضوئل مقدار النقص فيه .
القاعدة
جريمة إنتاج خبز ناقص الوزن تتوافر قانوناً بمجرد إنتاجه مهما ضوئل مقدار النقص فيه ولا تتطلب قصداً جنائياً خاصاً.
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من مارس سنة 1973 برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوى رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربينى، ومحمود كامل عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، ومحمد عادل مرزوق. (60) الطعن رقم 9 لسنة 43 القضائية (1) تموين. مسئولية جنائية. قانون. المادة 58 من القانون 95 لسنة 1945. مسئولية صاحب المحل عن جرائم التموين مسئولية فرضية أساسها افتراض اشرافه على المحل ووقوع الجريمة باسمه ولحسابه. يكفى لقيامها أن تثبت ملكيته للمحل كاملة أو مشتركة. (2) محكمة استئنافية. دفاع.…

