الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةخطأ . مسئولية جنائية . اثبات "بوجه عام" . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب" . نقض "أسباب الطعن - مالا يقبل منها" قتل خطأ . اصابه خطأ . خطأ طبي .الطعنرقم ۱۹۳۷ لسنة ٤۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۹/۰٦/۱۷الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۰رقم القاعدة۱٤۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول