دفوع "الدفع بعدم جدية التحريات". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام". استدلالات . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
الطعن
رقم ۱۰۱٦۹ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۱/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.