نيابة عامة . قانون .
الموجز
نيابة عامة . قانون . تموين . صدور منشور من النائب العام بإرجاء تقديم قضايا معينة إلى المحاكمة عدم اعتباره في قوة القانون .
القاعدة
إن التعليم الصادر من السيد النائب العام بالكتاب الدوري رقم 69 سنة 1957 في 13 مارس سنة 1957 قاصر على إرجاء تقديم قضايا الجنح التي يتهم فيها أصحاب المطاحن و المخابز لمخالفتهم أحكام التشريعات القائمة بشأن مواصفات إنتاج الدقيق وصناعة الخبز إلى المحاكمة و طلب تأجيل ما يكون منظوراً من هذه القضايا أمام المحاكم إلى أجل غير مسمى، ولا يرقى إلى مرتبة القانون أو يلغيه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من ديسمبر سنة 1957 برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وعثمان رمزى، والسيد أحمد عفيفى، وابراهيم عثمان يوسف المستشارين. (261) طعن رقم 1231 سنة 27 ق (أ) نيابة عامة. قانون. تموين. صدور منشور من النائب العام بارجاء تقديم قضايا معينة إلى المحاكمة. عدم اعتباره فى قوة القانون. (ب) تموين. خبز. انتاج خبز دون الوزن المقرر. توفر الجريمة كيفما كان عدد الأرغفة التى وجدت ناقصة الوزن. 1 – إن التعليم الصادر من السيد النائب العام بالكتاب…

