محكمة إستئنافية . دفاع . "الإخلال بحق الدفاع . مالا يوفره" . مسئولية جنائية .
الموجز
المحكمة الاستئنافية تفصل في الدعوى على مقتضى الأوراق ما لم تر هى لزوماً لإجراء تحقيق معين أو لاستكمال ما كان يجب أن تجريه محكمة أول درجة . عدم تقدم الطاعن بطلب سماع شاهدين لتأييد دفاعه الظاهر البطلان لمحكمة أول درجة وتضمينه المذكرة التى قدمها في فترة حجز الدعوى للحكم أمام المحكمة الاستئنافية . المحكمة غير ملزمة باجابة الطلب أو الرد عليه لتعلقه بدفاع ظاهر البطلان ولانعدام أثره على قيام مسئوليتة الجنائية .
القاعدة
تفصل المحكمة الاستئنافية في الدعوى على مقتضى الأوراق ما لم تر هي لزوماً لإجراء تحقيق معين أو سماع شهادة شهود إلا ما كان يجب أن تجريه محكمة أول درجة . وإذ كان الطاعن يسلم في طعنه أنه لم يتقدم بطلبه لمحكمة أول درجة لسماع شاهدين لتأييد دفاعه - بتسليمه الشيك للشركة تأميناً لمناقصة تقدم إليها - وإنما ضمنه المذكرة التي قدمها في فترة حجز الدعوى للحكم أمام المحكمة الاستئنافية فإن المحكمة تكون غير ملزمة بإجابة ذلك الطلب أو الرد عليه مادام أنه يتعلق بدفاع ظاهر البطلان إذ لا أثر له على قيام المسئولية الجنائية في حق الطاعن .

