صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية " .
الموجز
تفويض مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لهيئة قضايا الدولة بتمثيله أمام القضاء العادى ومجلس الدولة . مؤداه . توفر صفتها في الطعن بالنقض .
القاعدة
إذ كان مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية قد أصدر قراره بتفويض هيئة قضايا الدولة بتمثيله أمام محاكم القضاء العادى ومجلس الدولة وفقاً للكتاب المرسل إلى هذه الهيئة بتاريخ 6/2/1998 الصادر من مساعد وزير العدل للديوان العام وصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية ، فإن الدفع بعدم قبول الطعن يكون في غير محله .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة رجال القضــاء ـــ برئاسة السيـد القاضى الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائـب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضـــاة / مصطفى عزب مصطفى ، صلاح سعداوى خالـد عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى ومحمود حسن التركاوى نـواب رئيس المحكمة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض /هانى محمد بكر والسيد أمين السر / محمد نظمى محمد فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة . فى يوم الثلاثاء 29 من صفر سنة1430هـ الموافق 24 من فبراير…

