طعون رجال القضاء " اختصاص : لجان فض المنازعات " .
الموجز
الفصل في المنازعات المتعلقة برجال القضاء الحاليين والسابقين وورثتهم بشأن تطبيق قانون فض المنازعات رقم 7 لسنة 2000 . اختصاص محكمة الاستئناف المختصة بنظرها . علة ذلك . فقرة ثالثة م 83 معدلة بق 142 لسنة 2006 . أثره . امتداد الاختصاص بالطعن على تلك الأحكام أمام إحدى دوائر محكمة النقض المختصة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة
إن المشرع في إطار التفويض المخول له بنص المادة 167 من الدستور في شأن تحديد الهيئات القضائية وتقرير اختصاصاتها وتنظيم طريقة تشكيلها أصدر قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وأناط في الفقرة الثالثة من المادة 83 منه المعدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 بالدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها الفصل في الدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة أو لورثتهم على أن يطعن في أحكامها أمام الدوائر المختصة بمحكمة النقض دون غيرها بما مفاده أن اختصاص هذه الدوائر لا يقتصر على المرتبات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة الحاليين وإنما يمتد كذلك إلى المعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة السابقين وإلى ورثتهم من بعدهم ، وكان إسناد رئاسة لجان التوفيق الصادر بشأنها القانون رقم 7 لسنة 2000 لأحد رجال القضاء الحاليين أو السابقين – بجانب أعضاء الهيئات القضائية الأخرى – واختيارهم بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية وأن يتم وضع قواعد تقديرمكافآتهم بقرار من وزير العدل بعد موافقة هذا المجلس باعتباره وفقاً لما تقضى به المادة 173 من الدستور القائم على شئون هذه الهيئات وبالتالى أعضائها الحاليين وامتد وفقاً لهذا القانون للسابقين منهم على نحو يتعين معه تفسير أحكام الفقرة الثالثة من المادة 83 من قانون السلطة القضائية سالفة الذكر التى لم يلحقها تعديل في صياغتها منذ صدورها في الأول من أكتوبر سنة 1972 وحتى الآن وذلك على هدى مما أورده قانون فض المنازعات رقم 7 لسنة 2000 من قواعد تتعلق بهم ويستتبع القول بامتداد اختصاص تلك الدوائر دون غيرها بنظر المنازعات التى تتعلق برجال القضاء والنيابة العامة الحاليين والسابقين بشأن مكافآتهم التى يتقاضونها من عملهم بهذه اللجان بما يضحى معه قصر اختصاص هذه الدوائر على نظر المنازعات المتعلقة بمكافأة الحاليين منهم دون السابقين مفارقة لا تتفق مع العدالة ومنطق الأمور وتمايز بينهم رغم وحدة ما يقومون به من أعمال . لما كان ذلك ، وكان الطاعن من رجال القضاء السابقين وكان النزاع الماثل يتعلق برئاسته لأحدى لجان التوفيق في المنازعات فإنه يكون من المخاطبين بحكم المادة 83 من قانون السلطة القضائية ، وتختص دائرة شئون رجال القضاء بنظر هذا النزاع ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من فبراير سنة 2008 برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، صلاح الدين كامل أحمد وزياد محمد غازي نواب رئيس المحكمة. (1) الطعن رقم 8 لسنة 77 القضائية "رجال القضاء" طعون رجال القضاء "اختصاص: لجان فض المنازعات". الفصل في المنازعات المتعلقة برجال القضاء الحاليين والسابقين وورثتهم بشأن تطبيق قانون فض المنازعات رقم 7 لسنة 2000. اختصاص محكمة الاستئناف المختصة بنظرها. عله ذلك. فقرة ثالثة…

