استئناف " ما يعترض سير الخصومة أمام محكمة الاستئناف : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق ، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . دعوى " المسائل التى تعترض سير الخصومة : اعتبار الدعوى كأن لم تكن " . دفوع " الدفوع الشكلية التى لا تتعلق بالنظام العام : الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن طبقاً للمادة 70 مرافعات " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها : الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم الإعلان في الميعاد م 70 مرافعات
الطعن
رقم ٦٥۰۹ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۰۳/۲۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.