الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةأمر بالأوجة . مستشار الإحالة . طعن ." الطعن في الأمر بعدم وجود وجه . الصفة في الطعن . التوقيع على أسباب الطعن ". نقض أسباب الطعن . مالا يقبل .الطعنرقم ۱۳۳٦ لسنة ٤٥ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷٥/۱۲/۲۸الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲٦رقم القاعدة۱۹۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول