الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةقصد جنائى . "القصد العام" . جريمة . "أركانها" . ضرب . "أحدث عاهة" . حكم "تسبيبه . تسبي غير معيب" . نقض . "أسباب الطعن . مالا يقبل منها" .الطعنرقم ۲۰۰۹ لسنة ٤۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۹/۰٤/۰٥الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۰رقم القاعدة۹۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول