ثالثا : تسبيبه . تسبيب معيب
الموجز
وجوب أن ينبئ الحكم بذاته عن قدر العقوبة المحكوم بها ولا يكمله في ذلك أي بيان خارج عنه . قضاء الحكم المطعون فيه بتغريم الطاعن مثلي قيمة الأعمال المخالفة دون تحديد قيمتها . قصور يوجب نقضه والإعادة .
القاعدة
من المقرر أنه يتعين أن يكون الحكم منبئاً بذاته عن قدر العقوبة المحكوم بها ولا يكمله في ذلك أي بيان خارج عنه ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتغريم الطاعن مثلي قيمة الأعمال المخالفة دون أن يحدد قيمة تلك الأعمال ، فإنه يكون قاصراً مما يوفر وجهاً آخر لنقض الحكم بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

