الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةمحكمــة الموضــوع " سلطة محكمة الموضوع فى تكييف العقد ". وصية " التصرف الساتر لوصية : صحة الوصية فى حدود ثلث التركة من غير إجازة الورثة " .الطعنرقم ٦۰٥٤ لسنة ۷۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۲/۰٥/۰۸الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٦۳رقم القاعدة۱۱۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول