حكم . " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
الموجز
إنحسار الخطأ والفساد في الاستدلال . عن الحكم متى كان ما استند إلية له مأ خذه الصحيح . من الأوراق .
القاعدة
لما كان ما أورده الحكم من أقوال الضابط في شأن علم الطاعنين جميعاً بأن المضبوطات متحصلة من سرقات سابقة وما استخلصه من أقوال مهندس التليفونات عن وصف الأسلاك المضبوطة وتداولها في السوق له مأخذه الصحيح من الأوراق على ما يبين من المفردات المضمومة فإنه ينحسر عنه قالة الخطأ في الإسناد أو الفساد في الاستدلال.
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من ديسمبر سنة 1975 برياسة السيد المستشار/ محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى الأسيوطي، وأحمد جنينة، ومحمد وهبة، وأحمد طاهر خليل. (181) الطعن رقم 1285 لسنة 45 القضائية (1) إخفاء أشياء مسروقة. جريمة. "أركانها". قصد جنائي. إثبات. "شهادة بوجه عام". ركن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة نفي استفادته. ليس فقط من أقوال الشهود بل من ظروف الدعوى وملابساتها. عدم التزام المحكمة. التحدث عنه صراحة. ما دامت الوقائع الثابتة بالحكم. تفيد توافره. (2) عقوبة.…

