اخـتـصـاص "الاخـتـصـاص الـنـوعى: من اختصاص محكمة النقض: تحقيق صحة الطعون الانتخابية". دستور "مبدأ الفصل بين السلطات: السلطة التشريعية: صحة العضوية بمجلس الشعب".
الطعن
رقم ٦۰۸۱ لسنة ۷۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۰۱
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.