بطلان " مسائل متنوعة : بطلان التصرفات المخالفة للقانون 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية " بيع " بعض أنواع البيوع : بيع الأراضي الصحراوية " . ملكية " بعض صور الملكية : ملكية الأراضي الصحراوية " . هيئات " الهيئة العامة لمشروعات التعمير " .
الطعن
رقم ۱٦٦۱٥ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۰٦
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.