الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمصادرة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". محكمة النقض "نظرها موضوع الدعوى". نقض "عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه". الطعنرقم ۲۰۰٥۷ لسنة ۹۳ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۱۰/۲۲الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول