شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

سرقة " الأموال العامة العامة المعدة للاستعمال في المواصلات التليفونية أو التلغرافية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائى ". قانون ." تفسيرة ". نقض " أسباب الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ". أمر بألا وجة " الطعن فيه ". مستشار الإحالة .

الطعن
رقم ۱۲٥٥ لسنة ٤٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۷٥/۱۱/۳۰⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۲٦
رقم القاعدة
۱۷۸

الموجز

سرقه المهمات والأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في الموصلات التليفونية أو التلغرافية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائى المملوكه للمرافق التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات . التابعة لها أو ترخص بانشائها لمصلحة عامة . جناية عقوبتها السجن . المادة 316 عقوبات مكرر ثانيا المعدلة بالقانون رقم 14 لسنة 1973.

القاعدة

لما كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة أسندت للمطعون ضده وآخر أنهما في يوم 25 نوفمبر سنة 1973 سرقا عداد الإنارة المبين الوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوك لإحدى وحدات الحكم المحلي (مجلس مدينة دمنهور) والمخصص لمرفق الكهرباء وكان ذلك في زمن الحرب، وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمادتين 2/2 و8/1 و2 من القانون رقم 35 لسنة 1972 بشأن حماية الأموال العامة، فأمر مستشار الإحالة باعتبار الواقعة جنحة بالمادتين 2/1 و8/1 من هذا القانون. لما كان ذلك وكانت المادة 316 مكرراً ثانياً من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 14 لسنة 1973 تنص على أنه "يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات والأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في المواصلات التليفونية أو التلغرافية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي المملوكة للمرافق التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها، أو ترخيص بإنشائها لمنفعة عامة ..." وكان الأمر المطعون فيه حين رأى عدم انطباق الفقرة الثانية من المادة 8 من القانون رقم 35 لسنة 1972، واعتبر الواقعة جنحة بالفقرة الأولى من تلك المادة، قد غاب عنه نص المادة 316 مكرراً ثانياً سالفة الذكر الذي يحكم واقعة الدعوى مما يعد خطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك وكان القانون رقم 35 لسنة 1972 قد ألغي بالقانون رقم 63 لسنة 1975 بعد صدور الأمر المطعون فيه فإنه لم يعد هناك محل لمناقشة ما تثيره الطاعنة عن خطأ الأمر في عدم إعمال الفقرة الثانية من المادة 8 المار ذكرها، لما كان ذلك وكانت النيابة العامة قد قصرت طعنها على المطعون ضده دون المتهم الآخر، فإنه يتعين نقض الأمر المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضده وحده والإعادة.
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

جلسة 30 من نوفمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق، ومحمد وهبة، وأحمد طاهر خليل.

(178)
الطعن رقم 1255 لسنة 45 القضائية

سرقة "الأموال العامة المعدة للاستعمال في المواصلات التليفونية أو التلغرافية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي". قانون. "تفسيره". نقض. "أسباب الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". أمر بألا وجه "الطعن فيه". مستشار الإحالة.
سرقة المهمات والأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في المواصلات التليفونية أو التلغرافية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي المملوكة للمرافق التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها أو ترخص بإنشائها لمصلحة عامة. جناية عقوبتها السجن. المادة 316 عقوبات مكرر ثانياً المعدلة بالقانون رقم 14 لسنة 1973.
لما كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة أسندت للمطعون ضده وآخر أنهما في يوم 25 نوفمبر سنة 1973 سرقا عداد الإنارة المبين الوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوك لإحدى وحدات الحكم المحلي (مجلس مدينة دمنهور) والمخصص لمرفق الكهرباء وكان ذلك في زمن الحرب، وطلب من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمادتين 2/ 2 و8/ 1 و2 من القانون رقم 35 لسنة 1972 بشأن حماية الأموال العامة، فأمر مستشار الإحالة باعتبار الواقعة جنحة بالمادتين 2/ 1 و8/ 1 من هذا القانون. لما كان ذلك وكانت المادة 316 مكرراً ثانياً من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 14 لسنة 1973 تنص على أنه "يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات والأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في المواصلات التليفونية أو التلغرافية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي المملوكة للمرافق التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها، أو ترخيص بإنشائها لمنفعة عامة ..." وكان الأمر المطعون فيه حين رأى عدم انطباق الفقرة الثانية من المادة 8 من القانون رقم 35 لسنة 1972، واعتبر الواقعة جنحة بالفقرة الأولى من تلك المادة، قد غاب عنه نص المادة 316 مكرراً ثانياً سالفة الذكر الذي يحكم واقعة الدعوى مما يعد خطأ في تطبق القانون. لما كان ذلك وكان القانون رقم 35 لسنة 1972 قد ألغى بالقانون رقم 63 لسنة 1975 بعد صدور الأمر المطعون فيه فإنه لم يعد هناك محل لمناقشة ما تثيره الطاعنة عن خطأ الأمر في عدم إعمال الفقرة الثانية من المادة 8 المار ذكرها، لما كان ذلك وكانت النيابة العامة قد قصرت طعنها على المطعون ضده دون المتهم الآخر، فإنه يتعين نقض الأمر المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضده وحده والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر، بأنهما في يوم 25 نوفمبر سنة 1973 بدائرة قسم دمنهور محافظة البحيرة سرقا عداد الإنارة المبين الوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوك لإحدى وحدات الحكم المحلي (مجلس مدينة دمنهور) والمخصص لمرفق الكهرباء وكان ذلك في زمن الحرب. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 2/ أ و8 – 1 – 2 من القانون رقم 35 لسنة 1972 بشأن حماية الأموال العامة. فأمر حضورياً باعتبار الواقعة جنحة بالمادتين 2/ 1 و8/ 1 من القانون رقم 35 لسنة 1972 وعلى النيابة العامة إرسال الأوراق لعرضها على محكمة الجنح المختصة. فطعنت النيابة العامة في هذا القرار بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعي على الأمر المطعون فيه الصادر من مستشار الإحالة أنه أخطأ في تطبيق القانون حين اعتبر الواقعة المسندة للمطعون ضده - وهي سرقة عداد إنارة مملوك لمجلس مدينة دمنهور - جنحة طبقاً للفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 35 لسنة 1972 مع أنها وقد وقعت في زمن الحرب على عداد مخصص لأحد المرافق العامة تعتبر جناية طبقاً للفقرة الثانية من المادة الثامنة سالفة الذكر.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة أسندت للمطعون ضده وآخر أنهما في يوم 25 نوفمبر سنة 1973 سرقا عداد الإنارة المبين الوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوك لإحدى وحدات الحكم المحلي (مجلس مدينة دمنهور) والمخصص لمرفق الكهرباء وكان ذلك في زمن الحرب وطلب من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمادتين 2/ 2 و8/ 1 و2 من القانون رقم 35 لسنة 1972 بشأن حماية الأموال العامة، فأمر مستشار الإحالة باعتبار الواقعة جنحة بالمادتين 2/ 1 و8/ 1 من هذا القانون. لما كان ذلك وكانت المادة 316 مكرراً ثانياً من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 14 لسنة 1973. تنص على أنه "يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات والأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في المواصلات التليفونية أو التلغرافية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي المملوكة للمرافق التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها، أو ترخيص بإنشائها لمنفعة عامة ..." وكان الأمر المطعون فيه حين رأى عدم انطباق الفقرة الثانية من المادة 8 من القانون رقم 35 لسنة 1972 واعتبر الواقعة جنحة بالفقرة الأولى من تلك المادة، قد غاب عنه نص المادة 316 مكرراً ثانياً سالفة الذكر الذي يحكم واقعة الدعوى مما يعد خطأ في تطبق القانون. لما كان ذلك وكان القانون رقم 35 لسنة 1972 قد ألغى بالقانون رقم 63 لسنة 1975 بعد صدور الأمر المطعون فيه فإنه لم يعد هناك محل لمناقشة ما تثيره الطاعنة عن خطأ الأمر في عدم إعمال الفقرة الثانية من المادة 8 المار ذكرها، لما كان ذلك وكانت النيابة العامة قد قصرت طعنها على المطعون ضده دون المتهم الآخر، فإنه يتعين نقض الأمر المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضده وحده والإعادة.

مبادئ ذات صلة

  • إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أساب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " " خبرة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا