شيوع " التصرف في المال الشائع : تصرف أحد الشركاء: بيع الشريك على الشيوع جزء مفرز من العقار الشائع" " تصرف المالك على الشيوع في حصة مفرزة". ملكية " بعض صور الملكية: الملكية الشائعة: حيازة الحصة الشائعة ". محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ".
الطعن
رقم ٥٤٤٥ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۹/۱٦
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.