نقض " الطعن بالنقض : الطعن للمرة الثانية ".
الموجز
تصدي محكمة النقض للفصل في الموضوع عند نقض الحكم للمرة الثانية . م 269 مرافعات . شرطه. أن ينصب الطعن في المرة الثانية على ما طعن عليه في المرة الاولى .
القاعدة
وإن كانت المادة 269 من قانون المرافعات توجب على محكمة النقض إذا حكمت بنقض الحكم المطعون فيه وكان الطعن للمرة الثانية أن تحكم في الموضوع، إلا أن التصدي لموضوع الدعوى يقتصر على ما إذا كان الطعن للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه في المرة الأولى .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من يونيه سنة 1994 برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، محمد جمال، أنور العاصي نواب رئيس المحكمة والسيد حشيش. (206) الطعن رقم 692 لسنة 63 القضائية (1) دعوى "الخصوم في الدعوى: إدخال الخصم" "الصفة في الدعوى". اختصام ذي الصفة الحقيقي في الدعوى إعمالاً للمادة 115 مرافعات. كفايته بالإعلان. علة ذلك. (2) دعوى "ضم الدعاوى". عدم اندماج الدعاوى المنضمة وفقدان كل منها استقلالها إذا اختلفت سبباً وموضوعاًً. وحدة الطلبات في هذه الدعاوى…

