نيابة عامة . " نقض . المصلحة و الصفة فيه " .
الموجز
حق النيابة الطعن في الحكم. ولو كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه. أساس ذلك؟.
القاعدة
من المقرر أن النيابة العامة - وهي تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - هي خصم عام تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الحكم، وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن، بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه، ولما كانت مصلحة المجتمع تقتضي أن تكون الإجراءات في كل مراحل الدعوى صحيحة وأن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانوني صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ والبطلان، فإن مصلحة النيابة العامة في هذا الطعن تكون قائمة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من يونيه سنة 1976 برياسة السيد المستشار حسن على المغربى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد صلاح الدين الرشيدى، وقصدى إسكندر عزت، وفاروق محمود سيف النصر، ومحمد صفوت القاضى. (145) الطعن رقم 317 لسنة 46 القضائية (1) نيابة عامة. طعن. "المصلحة فى الطعن". نقض. "المصلحة فى الطعن". حق النيابة الطعن فى الحكم. ولو كان الطعن لصالح المتهم. أساس ذلك؟ (2) محلات عامة. معارضة. "ما تجوز المعارضة فيه من أحكام". حكم. "ما يجوز الطعن فيه من أحكام". خلو…

