اثبات . خبرة . محكمة الموضوع
الموجز
عمل الخبير عنصر من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. أخذها بتقريره محمولاً على أسبابه، مفاده، أنها لم تجد في الطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه.
القاعدة
عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة الأخذ بما انتهى إليه إذا رأت أنه وجه الحق في الدعوى ما دام قائماً على أسباب لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى ما انتهى إليه وأن أخذها بالتقرير محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما يتضمنه التقرير.
نص الحكم — معاينة
جلسة 31 من مارس سنة 1994 برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي، محمد محمد محمود، عبد الملك نصار - نواب رئيس المحكمة، وأحمد عبد الرازق. (119) الطعن رقم 308 لسنة 59 القضائية (1) نقض "أثر نقض الحكم". استئناف "أثر نقض الحكم والإحالة". نقض الحكم لقصور في التسبيب ولو تطرق لبيان أوجه القصور. لا يتضمن حسماً لمسألة قانونية تلتزم محكمة الإحالة بإتباعها. (2) إثبات "القرائن القانونية". حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي.…

