عقوبة . " تقديرها ". " العقوبة المبررة " . قتل عمد . وصف التهمة .
الموجز
تقديره للعقوبة . العبرة فيه بذات الواقعة . لا بوصفها . كون العقوبة المقضي بها تدخل في نطاق المقرر للجريمة المرفوعة بها الدعوى لا يبرر خطأ الحكم في تعديله وصف التهمة . ما دام أنه تحت تأثير هذا الوصف قد أنزل عقوبته القصوي بالمتهم . أساس ذلك .
القاعدة
لا يغير من خطأ الحكم أن تكون العقوبة المقضي بها تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد بغير سبق إصرار أو ترصد المنصوص عليها في المادة 234 /1 من قانون العقوبات إذ أن تقدير العقوبة يكون بالنسبة إلى ذات الواقعة الجنائية لا بالنسبة إلى الوصف القانوني الذي وصفتها به المحكمة ذلك أن الحكم قضى بمعاقبة المطعون ضده بالأشغال الشاقة مدة سبع سنوات وهو الحد الأقصى لجريمة الضرب المفضي إلى الموت بغير سبق إصرار أو ترصد - التي عدل الوصف إليها خطأ - مما يشعر بأنه لم يكن ثمة ما يمنع المحكمة من زيادة هذه العقوبة لولا أن تقديرها لها كان تحت تأثير الوصف القانوني الذي أعطته للواقعة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من يونيه سنة 1975 برياسة السيد المستشار/ محمود كامل عطيفه نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عبد الواحد الديب، وأحمد فؤاد جنينة، وصلاح عبد الحميد. (115) الطعن رقم 664 لسنة 45 القضائية (1، 2) قتل عمد. قصد جنائي. باعث. إثبات. "بوجه عام". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". (1) استخلاص نية القتل. موكول لمحكمة الموضوع. بغير معقب. متى كان سائغاً. (2) جواز نشوء نية القتل. أثر مشادة وقتية. الباعث على…

