نقابات . محاماه . اختصاص . محكمة النقض . " اختصاصها " . طعن " إجراءاته " " الطعن في قرار لجنة قبول المحامين أمام النقض " . إجراءات . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " " ما يجوز الطعن فيه من الأجكام " .
الطعن
رقم ۲ لسنة ٥٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۸۷/۱۱/۱۷
الدائرة
النقابات
المكتب الفنى
۳۸
رقم القاعدة
۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.