الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمواد مخدرة . إثبات . " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .الطعنرقم ۱۰۷۷ لسنة ٤۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۹/۱۲/۰۳الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۰رقم القاعدة۱۸۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول