قتل عمد. سبق إصرار. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار". عقوبة "العقوبة المبررة" نقض "المصلحة في الطعن". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الطعن
رقم ۱۲۷۷۹ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۲/۲۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.