نقض " الخصوم في الطعن "
الموجز
الاختصام في الطعن بالنقض شرطه .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة - من أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من يناير سنة 1994 برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري - نواب رئيس المحكمة، وعلي جمجوم. (53) الطعن رقم 2336 لسنة 56 القضائية (1) نقض "الخصوم في الطعن". الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. (2) استئناف "الخصوم في الاستئناف". الخصومة في الاستئناف تتحدد بمن كان مختصماً أمام محكمة أول درجة. الخصم المدخل في الدعوى بغير الطريق القانوني. عدم جواز اختصامه في الاستئناف. (3) ملكية…

