نقابات . محاماه .
الموجز
الطعن في القرارات الصادرة من نقابة المحامين وفي تشكيل مجلس نقابتها . إجراءاته ؟
القاعدة
لما كانت المادة 135 مكرراً من القانون رقم 17 لسنة 1983 المضافة بالقانون 227 لسنة 1984 قد نصت على أنه "يجوز لخمسين محامياً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا في انتخاب مجلس النقابة الطعن في القرارات الصادرة منها وفي تشكيل مجلس النقابة وذلك بتقرير موقع منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم". وإذ كان البين من الإطلاع على كشوف حضور الطاعنين لعملية انتخاب مجلس النقابة المقدمة من نقابة المحامين أن هناك أحد عشر محامياً الموقعين على تقرير الطعن ليس لهم الحق في الطعن إما لأنهم ليس لهم الحق في الانتخاب أو لتخلفهم عن حضور الجمعية العمومية وعدم مشاركتهم في الانتخابات وهم الأساتذة .............. ، .............. ، ............. ، .............. ، ............... ، ............ ، ............... ، ............. ، ......... ، ............ ، ولما كان الحاضر عن الطاعنين لا يجادل في صحة هذه الكشوف ولم يوجه أي مطعن عليها، وحيث أنه متى ثبت ذلك فقد أضحى عدد الطاعنين الذين لهم الحق في الطعن هو ستة وأربعين عضواً وهو أقل من النصاب الذي حدده القانون لقبول الطعن وبالتالي فإن الدفع بعدم قبول الطعن يكون قد استند إلى أساس سليم ومن ثم يتعين قبوله والقضاء بعدم قبول الطعن شكلاً.
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من مارس سنة 1988 برئاسة السيد المستشار/ قيس الرأي عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح نائب رئيس المحكمة وصلاح عطيه، وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم. (1 نقابات) الطعن رقم 1 لسنة 55 القضائية (1) نقابات. محاماة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية". اختصاص. المحكمة الدستورية العليا. تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية. موضوعي. أساس ذلك؟ (2) نقابات. محاماة. الطعن في القرارات الصادرة من نقابة المحامين وفي تشكيل مجلس نقابتها. إجراءاته؟ 1…

