عمل " العاملون بالقطاع العام " تسوية . قانون .
الموجز
أحكام المادة الأولى من القانون 7 لسنة 1984. مؤداها. زيادة مرتبات العاملين المخاطبين بها بمقدار علاوتين من علاوات الدرجة التي يشغلونها في 1984/1/1، دون تسوية الفئات الوظيفية.
القاعدة
مفاد النص في المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1984 في شأن تسوية حالات بعض العاملين على أنه " ......... " أن تلك المادة تقرر زيادة في مرتبات العاملين بمقدار علاوتين من علاوة الدرجة التى يشغلها العامل في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون - 1984/1/1 بحد أدنى خمسة جنيهات شهرياً ، و لا تجاوز بها نهاية مربوطة الدرجة ، و قد جاءت فقرات المادة الثلاث بعد ذلك لتبين العاملين المستحقين لتلك العلاوتين و شروط و ضوابط منحها لهم ، و لم تعرض لأى تسويات لفئات وظيفية لهؤلاء العاملين المخاطبين لأحكام هذا القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من يوليه سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ الدكتور عبد المنعم أحمد بركة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة، محمد ممتاز متولي، الدكتور عبد القادر عثمان ومحمد عبد العزيز الشناوي. (289) الطعن رقم 121 لسنة 59 القضائية (1) عمل "العاملون بالقطاع العام" تسوية. قانون. أحكام المادة الأولى من القانون 7 لسنة 1984. مؤداها. زيادة مرتبات العاملين المخاطبين بها بمقدار علاوتين من علاوات الدرجة التي يشغلونها في 1/ 1/ 1984، دون تسوية الفئات الوظيفية.…

